اكذب حتى يصدقك الناس.. قوائم الإرهاب المصرية واستراتيجية "جوبلز" النازية

الاثنين - 6 مارس 2023

  • نيابة مصر  تستحدث قائمة جديدة للإرهاب بعيدا عن القضاء لتثبيت اتهامات باطلة ضد الإخوان ونهب أموالهم
  • الانقلابيون يقلبون الحقائق: تجمهر أنصار الرئيس مرسي عند قصر الاتحادية "إرهاب" لمن حاولوا اقتحامه!

 

إنسان للإعلام – خاص:

لأن استراتيجيات الإعلام الانقلابي في رسم صورة نمطية للإخوان المسلمين تستهدف شيطنة رموز الجماعة وتثبيت أن الانقلاب كان أمرا ضروريا ضد الرئيس المنتخب الشهيد محمد مرسي، فقد سعت السلطات لإصدار قوانين وقوائم تسمي (قوائم الإرهاب) تحاول من خلالها تثبيت أكاذيبها عن الانقلاب.

ضمن هذه الاستراتيجية لتثبيت تهمة الارهاب في وجه الجماعة والرئاسة خلال حكم الرئيس محمد مرسي، جاء استحداث النيابة العامة بصورة مفاجئة، قائمة جديدة لإدراج المصريين على قوائم الإرهاب، بقرار من المحامي العام الأول "رئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، بدلًا من الإدراج بقرار محكمة جنايات كما هو معتاد.

هدف القرار الذي نشرته "الوقائع المصرية"، يوم 15 فبراير 2023، في صورة قرارين بالإدراج صادرين عن النيابة العامة بتاريخ 14 فبراير 2023 هو قلب الحقائق وتصوير اعتداء مخبري السيسي (الطابور الخامس) على مقر رئاسة الجمهورية (قصر الاتحادية) قبل الانقلاب، حد استخدامهم ونشا لخلع بوابة القصر في ظل صمت وزير الدفاع الحالي الذي كان قائد الحرس الجمهوري، علي أنه اعتداء من الرئيس مرسي وأنصاره علي من اعتدوا علي القصر الرئاسي!!

لقاء ذلك قام السيسي بترقية محمد زكي وتعيينه وزيرا للدفاع مكافأة له على مشاركته في الانقلاب واعتقال الرئيس مرسي.

القرار "الأول"،  الذي أصدره المحامي العام الأول "رئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين" رقم (1) لسنة 2023، تضمن إدراج 10 أشخاص وصفوا بـ "المحكوم عليهم" على القائمة الرسمية للإرهاب فيما يُسمى "قضية أحداث العنف أمام قصر الاتحادية عام 2013" والمتهم فيها الرئيس الشهيد محمد مرسي وقيادات من جماعة الإخوان، بأنهم اعتدوا على من حاولوا اقتحام القصر الرئاسي!

واستند القرار لحكم ملفق من قضاة السيسي (حكم الجنايات الصادر في 21 أبريل 2015 بالقضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة والمقيدة برقم 936 لسنة 2013 شرق القاهرة) بالسجن المشدد 20 عامًا للرئيس مرسي والقياديين محمد البلتاجي وعصام العريان و10 آخرين من مساعدي الرئيس السابقين وأعضاء جماعة الإخوان.

وكذلك السجن المشدد 10 أعوام لاثنين آخرين، بدعوى "استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيبات البدنية للمتظاهرين وفض اعتصامهم السلمي أمام قصر الاتحادية الرئاسي يومي 5 و6 ديسمبر 2012"!!

ولتثبيت فكرة أن الجماعة إرهابية وليست مظلومة جاء القرار "الثاني": رقم (2) لسنة 2023، والصادر من النيابة العامة، بإدراج 140 شخصًا آخرين، استنادًا إلى أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بتاريخ 2 مارس/أذار 2020، والمؤيدة من قبل محكمة النقض بجلسة 25 نوفمبر 2021، ليبلغ إجمالي المحالين للقوائم الجديدة 150 شخصا وهم من تنظيمات أنصار بيت المقدس التي تعود وقائعها لعام 2013، حيث تم الحكم بإعدام الضابط المفصول محمد عويس و20 آخرين، وتخفيف عقوبة الإعدام للمتهم هاني إبراهيم أحمد إلى السجن المؤبد، وتخفيف المؤبد لمتهمين اثنين إلى المشدد لمدة 10 سنوات، والمؤبد بحق 43 متهما، والسجن المشدد 10 سنوات لـ 21 آخرين، وكذا تأييد السجن لـ 52 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات لإدانتهم في القضية ذاتها.

أموات إرهابيون!

المفاجأة في قرارات تثبيت تهمة الارهاب بوقائع وأحكام وقرارات ملفقة أنه وفقًا لقرارات الإدراج الجديدة الصادرة من النيابة العامة، لا يقتصر الإدراج على المتهمين الأحياء فحسب، بل تم ضم المتهمين المتوفين الذين تنقضي كافة الدعاوى القائمة ضدهم بالوفاة وفقًا للقانون.

فالعشرة المدرجين على هذه القائمة، من بينهم رئيس الجمهورية الراحل الشهيد بإذن ربه الدكتور محمد مرسي، الذي توفي في 17 يونيو 2019، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين عصام العريان، المتوفي غيلة في 13 أغسطس 2020، والباحث الاقتصادي أيمن هدهود الذي توفي بالتعذيب في 10 أبريل 2022، وهو ما أثار سخرية نشطاء ورسامي كاريكاتير على مواقع التواصل. (أنظر تويتر)

وإلى جانب الشهيدين مرسي والعريان، تضمن القرار الذي حمل رقم 1 لسنة 2023 كلاً من المسؤولين السابقين برئاسة الجمهورية خلال رئاسة الرئيس مرسي وهم: أحمد عبد العاطي وأيمن هدهد، ورجل الأعمال أسعد الشيخة، وقيادات بالجماعة مثل محمد البلتاجي وعلاء حمزة ومحمود مكاوي وعبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر.

لم يتضح هل هناك أساس قانوني سمح لآلية النيابة العامة الجديدة بإدراج وضم المتوفين لقائمة الإرهاب الجديدة، أم أن الأمر عبث ضمن القرارات العقابية غير المنطقية مثل الحكم علي متوفين في المحاكم في حالات سابقة.

مصدر حقوقي رجح احتمال أن يكون هدف إدراج المتوفين، هو أن يبقى أثر العقوبة ممتدا لأسرهم كنوع من الانتقام، لأنه ينسحب أيضا على قدرة ورثتهم على التحكم في تلك الأموال والأصول، ويمنعهم من حرية التصرف فيها.

وفسرت صحيفة "الشروق" الخاصة إدراج المتوفين، في تقرير نشرته 16 فبراير 2023 "لنص قانون الكيانات الإرهابية على مجموعة من الآثار العقابية التي تترتب على المدرجين على قائمة الإرهاب"، وتنتقل لأسرهم.

أوضحت الصحيفة أن ما يبقى قائما بعد وفاة المتهم أو المدان فقط هو تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة له، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

مفارقات وتناقضات

هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيه النيابة العامة قائمة للإرهابيين بهذه الطريقة، بدلًا من الإجراءات المنصوص عليها بقانون الكيانات الإرهابية، التي تتضمن عرض طلب من النائب العام على محكمة جنايات منعقدة في غرفة مشورة، بإدراج أشخاص وكيانات على قوائم الإرهاب دون إعلامهم أو حضورهم، لتتخذ قرار الإدراج من عدمه.

المفارقة أيضا أن قرار الإدراج الجديد الذي سمته النيابة بـ "القائمة الرسمية للإرهاب"، استند إلى "قانون الكيانات الإرهابية"، والذي لا يتضمن قائمة بهذا المسمى!.

كما استند إلى مجموعة من الأحكام الجنائية وأحكام النقض السابق صدورها بحق هؤلاء الأشخاص في قضية أحداث الاتحادية، دون أخذ أذن قضائي بإدراجهم، بحسب موقع "المنصة"، 16 فبراير 2023.

فهل الهدف توسيع قوائم الإرهاب وتجاهل دور القضاء بعدما أصبح صوريا ويبصم على قرارات أمن الدولة والنيابة التي تصله؟ أم جعل هذه القرارات بالإدراج والمصادرة، "أمنية سرية" لا تعلن في الصحف، حين يجري طلب إحالة أحد عليها؟.

القانون أيضا يثير شبهة "عدم الدستورية" باعتباره لا يمنح الأشخاص والمؤسسات الذين تطلب النيابة العامة إدراجهم كأشخاص وكيانات إرهابية، فرصة لتفنيد الاتهامات والرد عليها، وهو ما يخالف المادتين 96 و98 من الدستور اللتين تكفلان للمتهمين ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع عن أنفسهم، حسبما قال المصدر الحقوقي الذي تحدث لـ "الاستقلال" سابقا.

ورغم أن القانون يسمح للمدرجين على قوائم الإرهاب بالطعن على قرارات إدراجهم أمام محكمة النقض، إلا أنهم لا يتمكنون من الطعن على دستورية إجراءات الإدراج نفسها، بسبب إجراءات إحالة القوانين التي يُشتبه في عدم دستوريتها إلى المحكمة الدستورية العليا، إذ يحظر القانون التقدم بهذا الطلب خلال إجراءات النقض.

وسبق لمؤسسة "حرية الفكر والتعبير" أن انتقدت، في تقرير 31 ديسمبر ،2022 تطبيق قانون الكيانات الإرهابية، مؤكدة أنه يقرر "الحكم قبل الإدانة".

أوضحت أن المادة 3 من قانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين تبين أنه على النائب العام أن يقدم طلب الإدراج إلى الدائرة المختصة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها على أن تفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب، خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها متسوفياً المستندات اللازمة، وهو ما لا يحدث.

أوضحت أن أحكام محكمة النقض تنص على أنه "إذ إدراج أسمائهم على قائمة الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات قد شابه القصور في التسبيب، وذلك بأنه خلا من بيان الأسباب التي بني عليها قراره بالإدراج، مما يعيبه ويستوجب نقضه".

وقالت المؤسسة إنه وفقًا للمادة 4 من القانون، يجب أن يشمل القرار الصادر بالإدراج على قوائم الإرهاب الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسباب والحجج التي تأسس عليها القرار والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون.

ولكي يحقق التسبيب الغرض منه، يجب أن يكون في بيان مفصل، بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما انتهي إليه، لكن ما يحدث هو "الاكتفاء بعبارات عامة ومجهلة لا يتحقق بها الغرض، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين".

لماذا عُدل القانون؟

يبلغ عدد المصريين المدرجين على قوائم الإرهابين التي أعدتها السلطات المصرية منذ 4 يوليو 2016 وحتى 8 فبراير 2021 ما يقرب من 6639 شخصا و8 كيانات بعد صدور 38 حكما ضدهم بالإدراج، وفق صحيفة "اليوم السابع" القريبة من دوائر السلطة 14 فبراير/شباط 2021.

ويتوقع حقوقيون أن يكون العدد ارتفع إلى أكثر من سبعة آلاف في ظل إدراج المزيد من المصريين على القوائم وفق ما أعلنت النيابة في قرارات لاحقه.

ومع تعاظم أعداد من يتم وضعهم على هذه القوائم بغرض الاستيلاء على أموالهم أو شركاتهم، وتدهور أحوال البلاد الاقتصادية، بدأ توجه جديد يتعلق بتعديل القانون بما يسمح بمصادرة الأموال ونقلها لخزينة الدولة بدل "التحفظ" فقط عليها.

وفي 3 مارس 2020 أقر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تعديلات جديدة على "قانون الكيانات الإرهابية"، تضمنت التوسع في مصادرة وتجميد أصول وأموال وممتلكات المدرجين على قوائم الإرهاب، حتى ولو لم يثبت استخدامها في أي نشاط إرهابي.

وقال محامون منهم المحامي أسامة بيومي، الذي اعتقل لاحقا لفضحه هذه التعديلات، عبر حسابه علي فيس بوك حينئذ، أن "الهدف السماح بمصادرة هذه الاموال وتجاوز اعتراضات محكمة النقض على ذلك"، "باعتبار أن غالبية المطلوب مصادرة أموالهم ليسوا إرهابيين ولم يصدر ضدهم أحكام بهذا الصدد، مثل أسرة الرئيس مرسي"، وفق "بيومي"، فجاء تعديل السيسي ليسمح بالمصادرة حتى ولو لم يثبت استخدام الأموال والأملاك في أي نشاط إرهابي.

وقد وصف المحامي نجاد البرعي التعديلات لموقع "مدي مصر"، 27 فبراير ،2020 حينئذ بأنها "تعبر عن رغبة الدولة في إنهاء ملف أموال الإخوان وضمها لخزينة الدولة في أسرع وقت" و"التخلص من القيود التي تفرضها محكمة النقض على مسألة الإدراج على قوائم الإرهاب، والتي يتبعها مصادرة أموال وممتلكات المعارضين وخصوصًا الإسلاميين منهم"، وفق قوله.

ووصف المحامي عبد المنعم عبد المقصود، هذه الخطوة بأنها "تعبير عن قرب الانتهاء من ضم أموال قيادات الجماعة لخزينة الدولة"، بحسب موقع "مدي مصر" 16 سبتمبر 2020.

وأعطت تعديلات السيسي غطاءً قانونيًا للتعدي على حرمة المال الخاص للمتهمين زورا، وحررت سلطات الضبط والتحري «الداخلية والنيابة العامة» من أي قيود، بحيث تصادر السلطة تلك الأموال معتمدة فقط على تحريات الأمن الوطني وإدراج هؤلاء اﻷشخاص على ما يسمي "قوائم الإرهابيين"، دون صدور أحكام قضائية نهائية باتة بضلوع غالبيتهم في أعمال إرهابية، ورغم أنهم "سياسيين" معارضين مضطهدين لا إرهابيين.

وتشمل المصادرة أموال المدرجين على قوائم الإرهابيين: الملكيات الخاصة؛ مثل محل السكن والسيارة والمشغولات الذهبية والأموال السائلة في المنزل، إلى جانب الحسابات الموجودة في البنوك، والأصول الثابتة: «الشركات والمحلات والاستثمارات».

لاحقا ومع تمرير تعديلات القانون، بدأت عملية الاستيلاء على الأموال المتحفظ عليهم فعليا، وفي ظل القصور عن إدانة بعض أسر الإخوان.

وفي 17 يناير/كانون ثان 2021، قضت محكمة الأمور المستعجلة، بقبول طلب رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان بشأن أموال 89 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان جري التحفظ عليها، بنقلها لخزينة الدولة، حسبما أوضحت صحيفة "اليوم السابع".

وكان القانون 22 لسنة 2018 مهد لهذا وخلق واقعا جديدا لقضايا التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين، بنقل جميع المنازعات المتعلقة بتلك القضايا إلى محكمة الأمور المستعجلة لأول مرة، دون منح أي دور أو سلطة لمجلس الدولة أو محكمة الجنايات أو محكمة النقض!!.

وقد استندت حيثيات حكم المحكمة، بشأن التصرف في جميع الأموال والعقارات المملوكة لورثة الرئيس الراحل محمد مرسي و86 آخرين من قيادات وأفراد جماعة الإخوان، للخزانة العامة للدولة، والتي نشرتها صحيفة "الشروق" 26 يناير 2021، إلى ادعاءات غريبة، وكان هذا حكما أوليا وغير بات.

زعمت أنه "تبين لرئيس اللجنة بصفته أن الأشخاص الصادر بحقهم الحكم من ضمن العناصر المنتمية والممولة والداعمة لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي والكيانات الاقتصادية المنبثقة عنه"، أي دون أي إثبات أو تفاصيل اتهامات.

لذا قررت المحكمة نقل الأموال العقارية والسائلة والمنقولة وكافة الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والأسهم والسندات وأذون الخزانة المسجلة بأسماء المدعي عليهم "ورثة الرئيس مرسي الخمس و86 آخرين -بعد حذف اثنين للوفاة هما الرئيس ونجله عبدالله-لدى كافة البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري وحساباتهم بالهيئة القومية للبريد والبورصة، للخزانة العامة للدولة.

تجاوز اعتراض القضاء

كان قانون الكيانات الإرهابية يشترط للإدراج على قوائم الإرهابيين ومصادرة الأموال، قبل تعديله في مارس 2020، أن تكون تلك اﻷموال "استخدمت في نشاط إرهابي".

ولأن النائب العام ومحكمة الجنايات كانا يعتمدان فقط على تحريات الأمن الوطني واتهامات دون دلائل، فقد كانت محكمة النقض تلغي قرارات الإدراج وآثارها الخاصة بالتحفظ أو مصادرة الأموال، لأنها مخالفة للقانون؛ ولهذا عدّل السيسي القانون لحذف هذا الشرط، وحسم أمر مصادرة الأموال بمجرد أن تحرر النيابة العامة طلب إدراج شخص أو جماعة، بحجة أن التحريات الأمن الوطني هي الفيصل وانتهت لكون هذا الشخص أو الجماعة "إرهابية"!!

وعدلت الحكومة تلك المادة في القانون لتعطي للنائب العام عند مطالبته لمحكمة الجنايات بإدراج شخص أو جماعة على قوائم الإرهاب أن يرفق طلبه بـ "التحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب"، ليفوت الفرصة على محكمة النقض في عدم الاعتداد بتحريات الأمن الوطني كدليل.

لذلك اعتبر محامون ونشطاء أن التعديلات التي أدخلها البرلمان يوم 24 فبراير 2020 على قانون "الكيانات الارهابية" بطلب من السلطة، وصدق عليها السيسي في 3 مارس 2020، سمحت بمصادرة هذه الاموال وتجاوز اعتراضات محكمة النقض.

أما التعديلات الجديدة على "قانون الكيانات الإرهابية" فبراير 2023، التي جاءت في قائمة الإرهاب، فتجاهلت دور القضاء تماما وسمحت للنيابة وحدها بإدراج ومصادرة أموال من يرغب النظام في نهب أمواله وشركاته دون رادع قانوني.

وهو ما يعني ضمنا، التوسع في مصادرة وتجميد أصول وأموال وممتلكات المدرجين على قوائم الإرهاب والإرهابيين، حتى ولو لم يثبت استخدامها في أي نشاط إرهابي.