17 مذبحة للسيسي: مصر ترفض قرارات أممية بمنع الإبادة لحماية كبار الجنرالات

الثلاثاء - 3 يناير 2023

  • السيسي وأركان حكمه يخشون المحاكمة الدولية حال موافقتهم على القرارات الأممية
  • هكذا حصّن السيسي والعسكر أنفسهم بسلسلة قوانين لعدم محاكمتهم داخليا وخارجيا
  • باحث أمريكي: القادة العرب يرفضون أي مساءلة للبقاء في السلطة وحماية مصالحهم

 

 إنسان للإعلام- خاص:

رفض النظام في مصر، ضمن قلة من الأنظمة القمعية، الموافقة على قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يناقش إلزام الدول بحماية مواطنيها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، نوقش يوم 14 ديسمبر 2022.

هذه ليست المرة الأولي التي تصوت فيها مصر بالرفض، فقد ظل تصوت بالرفض منذ تولي نظام السيسي الحكم، وتكرر الأمر في أعوام مختلفة أبرزها 2016، و2018 و2020 و2021 وهذا العام 2022.(تويتر)

في كل مرة يجري في التصويت بالتزامن مع اليوم العالمي لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية في العالم، ترفض التصويت 15 دولة استبدادية أبرزها مصر وسوريا وروسيا والصين وفنزويلا وميانمار وإيران.

سبق لمصر أن صوتت أيضا، 23 مايو 2021، بـ "لا" على قرار أممي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة، يلزم الدول بحماية المواطنين ومنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، إلى جانب 14 دولة أخرى.

وعقب انقلاب السيسي وفي اليوم الثاني لمجزرة رابعة والنهضة 15 أغسطس/آب 2022، قالت "رابطة الأمم المتحدة -المملكة المتحدة"، UNA-UK، وهي هيئة سياسية مستقلة تابعة للأمم المتحدة في المملكة المتحدة، في بيان، إن "مصر فشلت في تحمل مسؤوليتها عن حماية شعبها".

وبعدما استعرضت قلق الأمم المتحدة والمملكة المتحدة من عنف السلطة، دعت الحكومة المصرية "لاحترام حق الاحتجاج السلمي، والوفاء بالتزامها بحماية جميع السكان داخل مصر من العنف".

وكان لافتا في رد مصر الرسمي لتبرير رفضها هذا الالتزام بحماية شعبها عام 2021، والذي وجهته للأمم المتحدة 17-18 مايو/أيار 2021 الزعم بأن حماية الشعب من صميم دور الأنظمة الحاكمة لا الأمم المتحدة، للتهرب من المسئولية.

وزعمت خارجية السيسي في ردها أنه يجب احترام مبدأ السيادة الوطنية وعدم التدخل الدولي لحماية شعوب وأن تكتفي الأمم المتحدة بتقديم المساعدات الفنية فيما يتعلق بالسياسات والبرامج المتبعة!.

قالت في ردها: على الرغم من مسؤولية الدول الأساسية بحماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، "نعتقد أن المفهوم لا يزال يحتوي على العديد من الثغرات السياسية والقانونية، والتي تضر أكثر مما تنفع".

وكرر الرد الرسمي المصري فكرة السيسي عن حقوق الإنسان، وأنها ليست فقط حرية التعبير والديمقراطية، وإنما معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات والتخفيف من حدة الفقر، وانعدام الأمن الغذائي، والتدهور البيئي والتمييز الديني والعرقي وعدم التسامح!!.

لماذا تقاوم مصر مبدأ المسئولية؟

ويقول "المركز الدولي لمسؤولية الحماية" Global Centre for the Responsibility to Protect في تقرير عن الانتهاكات في مصر، 21 نوفمبر 2021، أنه في عام 2013، ارتكبت قوات الأمن المصرية انتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وفي 14 أغسطس 2013، بعد أسابيع من الاضطرابات السياسية في أعقاب الانقلاب العسكري ضد الرئيس محمد مرسي، استخدمت قوات الأمن في مصر القوة غير المتناسبة والمميتة لتصفية المتظاهرين المؤيدين لمرسي ​​في القاهرة.

ومنذ ذلك الحين شاركت قوات الأمن المصرية بشكل روتيني في أنماط التعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان واعتقلت قوات الأمن عشرات الآلاف من الأشخاص وأخفت قسريًا عددًا لا يحصى من الأشخاص الآخرين، واستهدفت بشكل أساسي أنصار الرئيس السابق مرسي وجماعة الإخوان المسلمين. كما اتُهمت قوات الأمن بالاعتقال المنهجي.

وفي كل مرة يثير الرفض من نظام السيسي خصوصا لقرار دولي يتعلق بواجب الدولة في حماية مواطنيها استغراب العديد من الحقوقيين والناشطين السياسيين، لكنه لا يثير استغراب الشعب الذي يعلم حجم الجرائم التي ارتكبها هذا النظام في صورة مجازر لا حصر لها منذ انقلاب يوليو 2013.

وقد كتب الباحث الأمريكي " ديل يوجين أندرسون" دراسة لدرجة الماجستير في الآداب في العلاقات الدولية وحل النزاعات في الجامعة العسكرية الأمريكية عام 2016، تساءل فيها: "لماذا تقاوم مصر مبدأ مسؤولية الحماية؟"

كتب يقول، يوم 28 فبراير/شباط 2016: إن نتائج التحليل تظهر أن مصر تفسر مبادئ المسؤولية عن الحماية باعتبارها معيارًا جديدًا ينذر بتحول في النظام الدولي من سيادة الدولة إلى تطوير وحماية حقوق الإنسان.

أوضح أن الثقافة السياسية (النظام الاستبدادي) في مصر تتصور أنها تتعرض للتهديد من قبل النظام الاجتماعي الدولي المتغير.

تحدث عن أن العديد من القادة العرب، وبينهم السيسي، دافعهم هو البقاء في السلطة وحماية مصالحهم الشخصية، والدفاع عن أنفسهم ضد شعبهم، لذا يرفضون أي مساءلة ويقاومون مبدأ مسؤولية حماية شعوبهم من بطشهم.

وعام 2021 صوتت 115 دولة بـ "نعم" على مشروع القرار، بينما صوتت 15 دولة بـ "لا"، بينها مصر وإثيوبيا وروسيا والصين، وامتنعت 28 دولة عن التصويت، بينها السودان، ولم تصوت 35 دولة أخرى، ليصبح مجموع الأعضاء هو 193، وهو عدد دول العالم.

وتضمن القرار الأممي مجموعة من التوصيات، منها أن تتعهد الدول والحكومات بحماية السكان من التعرض لأي جرائم وحشية أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، وإدراج هذه الجرائم ضمن ولاية مجلس حقوق الإنسان، وضمن إطار الاستعراض الدوري الشامل، وإدراجها أيضا كجزء من التقارير الوطنية.

إضافة إلى توصيات أخرى خاصة بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية، ودور أجهزة وآليات المكتب المعني بمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية في تعزيز الجهود الجماعية الرامية إلى منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية.

وأثار تصويت مصر بـ "لا" استغراب حقوقيين، وأسئلة حول سياسة السلطات المصرية في التعامل مع المواطنين، وسبب رفضها أي التزام قانوني دولي بحماية شعبها من أي جرائم وحشية أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية.

وقال بيان لـ "المركز الدولي لمسؤولية الحماية" حينئذ إن جلسة الجمعية العامة حول "مسؤولية الحماية ومنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية" قدمت فرصة مهمة لأعضاء الأمم المتحدة لتقييم الجهود المبذولة لمنع أو وقف الجرائم الفظيعة الجماعية.

واعتبر المركز أن المناقشة والتصويت بالأمم المتحدة على القرار بمثابة اعتراف بحقيقة أنه في العديد من المواقف حول العالم يتعرض السكان المدنيون لهجمات عشوائية على المدارس والمرافق الطبية، وانتشار الاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح حرب، واستخدام القوة غير المتناسبة والمميتة ضد المتظاهرين السلميين، والاضطهاد المؤسسي للأقليات.

تحصين القتلة من الجيش والشرطة

لم يكتف النظام بالتهرب من التصويت على القرار لأنه يعني إلزامه ومن ثم محاكمته دوليا عن جرائم وانتهاكات جماعية، ولكنه سن تشريعات عدة لتوفير حصانة للانقلابيين وضباط الجيش.

وكان أخرها في 2 يوليو 2022 حين قام رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، بإصدار قرار عسكري يمنح ضباط الجيش وعائلاتهم حصانة وامتيازات غير مسبوقة، ما حصنهم من المحاكمة عن الجرائم وجعلهم "فوق القانون والدولة".

بل وأعطت المحكمة الدستورية في مصر 9 يونيو 2021 الضوء الأخضر للبرلمان ليقوم بتعديل قانونها، وزيادة اختصاصها لخارج مصر، بما يسمح لها برفض أي أحكام دولية ضد نظام عبد الفتاح السيسي.

وتعديل قانون المحكمة الدستورية سوف يمكنها من رفض أي أحكام أجنبية ضد نظام السيسي واعتبارها كأن لم تكن سواء كانت تتعلق بقضايا سياسية وحقوق الإنسان أو منازعات إقتصادية ما يتوقع أن يكون له أثار دولية سلبية.

وفي 6 يوليو 2018 وافق مجلس النواب المصري علي إصدار قانون عاجل قدمته سلطات السيسي، يحصن به السيسي نفسه هو وكبار قادة الجيش الذين شاركوه جرائمه، من أي مساءلة قانونيه عن الجرائم التي ارتكبوها من بداية الانقلاب وحتى يناير 2016.

وهو "قانون معاملة كبار قادة القوات المسلحة" والذي يتضمن 6 مواد تحصن جنرالات الانقلاب من الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب مثل القتل الجماعي للمتظاهرين والمعتصمين، ومن التعذيب والنهب والفساد.

وتحصنهم بحصانات دبلوماسية لو سافروا خارج مصر بعدما بدأت منظمات حقوقية تطالب باحتجازهم ومحاكمتهم كما يعطيهم افضلية المعاملة كوزراء حتى ولو لم يتولوا منصب الوزير فضلا عن السماح لهم بالجمع بين الاموال التي حصدوها كعسكريين ومسئولية بالمخالفة للقانون.

أخطر مواد هذا القانون المشبوه التي تحصن قادة الانقلاب هي "المادة الخامسة" من القانون التي تنص على أنه "لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلاّ بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة".

ومعني هذه المادة في القانون أنه لا يجوز محاسبة السيسي ولا جنرالاته على جرائم الانقلاب العسكري ولا قتل المعتصمين والمتظاهرين، ولا أي قرارات اقتصادية أو قضائية خطأ اتخذها السيسي، حتى 22 ديسمبر 2015 تاريخ افتتاح جلسات مجلس النواب الجديد، أو حتى بداية عام 2016.

أي جنرال يعامل كـ"وزير"!

وتنص المادة الثانية من هذا القانون الغريب على أن "يعامل بالمعاملة المقررة للوزير كل من لم يشغل من كبار قادة القوات المسلحة المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون منصب الوزير أو منصباً أعلى، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة".

وتحدد المادة الثالثة امتيازات مالية عديدة لهم حيث تنص على أن "تحدد بقرار من رئيس الجمهورية المزايا والمخصصات الأخرى التي يتمتع بها المخاطبون بأحكام هذا القانون، ويجوز الجمع بين المزايا والمخصصات المقررة بناء على أحكام هذا القانون وبين أي ميزة مقررة بموجب أي قانون آخر".

وتنص المادة الأولى على أن "يستدعى الضباط من كبار قادة القوات المسلحة الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية، لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم، ويكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصباً أو وظيفة خارج القوات المسلحة فور انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة".

وتنص المادة الرابعة على أن "يتم منح المشار إليهم في المادة الأولى، بقوة هذا القانون، الأوسمة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية".

وتنص المادة السادسة على أنه "يتمتع المخاطبون بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم وكذا مدة استدعائهم، وعلى وزارة الخارجية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك".

وتضمن القانون مزايا غير عادية لجنرالات الجيش الذين يستدعيهم السيسي لتولي وظائف رسمية، مثل معاملتهم معاملة الوزير حتى ولو لم يكونوا وزراء، وجمعهم بين المزايا والمكافأت المالية العسكرية والمدنية بالمخالفة للقوانين، وتمتعهم بالحصانات الدبلوماسية حين سفرهم (بهدف منع محاكم اجنبية من محاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم بالانقلاب)

وكالعادة زعم اللواء ممدوح شاهين، كبير ترزيه قوانين الجيش أن القانون "ليس به أي تميز، مستشهدًا بقانون رقم 35 لسنة 76 لتكريم قادة حرب أكتوبر"، رغم الخلافات بين القانونين، زاعما أن "هذا ليس تمييز أنما تكريم للضباط".

وحاول الربط بينه وبين قانون تكريم ضباط اكتوبر، بدعوي ان جنرالات السيسي عبروا بمصر الي الاستقرار المزعوم بالانقلاب كما فعل ضباط حرب اكتوبر في عبور قناة السويس، ما اثار سخرية المصريين.

ولأنه برلمان عُين علي أعين المخابرات الحربية يبصم نواب الانقلاب على كل قوانين الانقلاب ولم يعترض نائب واحد في الدورة السابقة على أي قانون ما يؤكد أنه برلمان الطراطير.

ولأن السيسي وزمرته لن يكونوا قادرين على ضمان الإفلات من سيف العدالة وسلطان القانون الدولي إلى ما لا نهاية لهذا يحصنون أنفسهم، ويفضون قرارات الأمم المتحدة حول الابادة الجماعية.

17 مجزرة أشهرها رابعة والنهضة

ونفذ جنرالات السيسي في هذه الفترة قرابة 17 مجزرة أشهرها رابعة والنهضة والحرس الجمهوري ورمسيس والمنصورة وغيرها، كما قاموا بسلسلة قتل بالتعاون مع الشرطة لمعتقلين بدعوي تبادل إطلاق النار، ونفذوا عمليات تعذيب في السجون الحربية مثل الشرطة تماما سجلتها تقارير حقوقية دولية ووثقتها هيومان رايتس وواتش ما يجعل الفكاك منها غير ممكن.

وهناك أكثر من 10 جرائم للانقلاب في مصر أبرزها: القتل والحرق – تزوير ارادة شعب – اعتقال الاطفال والنساء – حماية الفاسدين – عسكرة الدولة -رعاية العداء للدين -إجهاض أول تجربة ديمقراطية -تعميق الفقر وهدم الاقتصاد -سجن الكفاءات العلمية – رعاية البلطجية.

وسبق أن قدمت 4 دعاوى دولية ضد قادة الانقلاب وقتلة المصريين بواسطة هيئة قانونية دولية بريطانية داعمة للشرعية في مصر والرئيس المنتخب محمد مرسى، تتهمهم فيها بارتكاب مجازر بحق متظاهرين مصريين، وقتل الاف المصريين المعارضين للانقلاب.

وضمت القائمة الأولية بأسماء مجرمي الانقلاب الملاحقين دوليا، 7 من قادة المجلس العسكري، في مقدمتهم عبدالفتاح السيسي و وزير الدفاع السابق  صدقي صبحي، إضافة الي 7 من قادة وزارة الداخلية في مقدمتهم الوزير السابق محمد ابراهيم، إضافة الي مدير المخابرات المصرية والرئيس المؤقت ورئيس الوزراء ونوابه وعدد من الوزراء الحاليين.

وتضمن صحيفة الاتهام التي قدمت للمحاكم الدولية ضد الانقلابين تهم تتعلق باتهامهم بالمسئولية عن مجازر: الحرس الجمهوري والنصب التذكاري (شرقي القاهرة) وفض اعتصامي ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر وأحداث سيارة الترحيلات المتجه إلى سجن أبو زعبل، وغيرها.

وبدأت جرائم السيسي والانقلاب منذ 2011 بدعم موقعة الجمل كما جاء في شهادة الدكتور محمد البلتاجي، واستمرت قبل الانقلاب وبعده.

وفي شهادته -الأولي من نوعها أمام المحكمة– أشار الرئيس الشهيد محمد مرسي، رحمه الله، إلى أن "لجنة تقصي الحقائق التي شكلها عند توليه الرئاسة، اتهمت "قائد الانقلاب" بقتل الثوار حيث تضمن تقرير اللجنة شهادات مديري بعض الفنادق بميدان التحرير تدين ضباط من جهة أمنية سيادية كانوا يعملون تحت أمر رئيس المخابرات الحربية وقتها (عبد الفتاح السيسي)، وأن هؤلاء مسئولين عن قنص المتظاهرين خلال 25 يناير، وحتى تولي مسؤولية الرئاسة (يونيو 2013)"، وتابع: "أرسلت هذه الشهادات مع باقي التقرير للنائب العام".

ما هي الإبادة الجماعية؟

تشير اتفاقية الإبادة الجماعية إلى التزام المجتمع الدولي بألا يتكرر ذلك أبدًا، كما تتيح كذلك أول تعريف قانوني دولي لمصطلح "الإبادة الجماعية"، الذي تم اعتماده على نطاق واسع على المستويين الوطني والدولي، كما تنص الاتفاقية على واجب الدول الأطراف في منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

تضمنت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، في المادة 2، تعريفا للإبادة الجماعية بأنها أيا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بما في ذلك قتل أعضاء من الجماعة؛ إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة؛ وإخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً؛ وفرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة؛ ونقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.

وتؤكد اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها أن الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في زمن السلم أو الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد الأطراف "بمنعها والمعاقبة عليها" من خلال المادة 1.

واحتفلت الأمم المتحدة، يوم 10 ديسمبر 2022، باليوم الدولي لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية في العالم، حيث أقيمت الاحتفالية في قاعة مجلس الوصاية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ووفقا لما قالته الأمم المتحدة في بيانها، فإن المسؤولية الأساسية في منع الإبادة الجماعية ووقفها تقع على عاتق الدولة التي تقع فيها جريمة الإبادة الجماعية.

مصادر: